تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كان يقدر على الماء فلا يجزيه، لأنه لا يتخوف فوت السجدة. قلت: وكذلك لو سمعها من غيره؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا سمع السجدة من صبي أو من امرأة حائض أو من رجل جنب؟ قال: عليه أن يسجد . قلت: فإن سمعها من رجل كافر ؟ قال: عليه أن يسجدها، لأنها قد وجبت عليه، ولا يبطلها عنه ما ذكرت. قلت: أرأيت جنبا سمع السجدة؟ قال: عليه أن يسجد إذا اغتسل. قلت: أرأيت امرأة حائضا سمعت السجدة؟ قال: ليس عليها أن تسجد، وليس عليها القضاء. قلت: لم؟ قال: لأنها تدع ما هو أعظم من السجدة، الصلاة المكتوبة، فلا يجب عليها أن تقضيها.

قلت: أرأيت رجلا قرأ السجدة ومعه قوم قد سمعوها منه ، أيسجدون معه ؟ قال: نعم. قلت: فهل لهم أن يرفعوا رؤوسهم قبل الإمام ؟ قال: لا. قلت: فإن رفعوا رؤوسهم قبله؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت إن لم يرفعوا رؤوسهم قبله ولكن سجدوها معه وفرغوا ، ثم ذهب بعض القوم وبقي بعض ، ثم جاء بعض من ذهب فقرأ تلك السجدة

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٧٢