تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: فإن وقع فيها دجاجة أو سنور فماتت فأخرجت منها ساعة ماتت؟ قال: ينزف منها أربعون أو خمسون دلوا . قلت: أرأيت إن وقع فيها شاة أو بقرة ؟ قال: ينزف ماء البئر كله إلا أن يغلبهم الماء. قلت: فإن كان الذي ذكرت لك قد انتفخ أو تفسخ فيها أو تقطع فيها ؟ قال: ينزف ماء البئر كله حتى يغلبهم الماء. قلت: أرأيت صبيا بال في بئر أو وقعت فيها عذرة أو وقع فيها جنب فاغتسل فيها؟ قال: عليهم أن ينزفوا ماء البئر كله.

قلت: أرأيت إن توضأ رجل من تلك البئر وصلى بذلك الوضوء يوما ثم وجد فيها من الليل دجاجة ميتة لم تتفسخ بعد، أو علم أن صبيا قد كان بال فيها قبل ذلك، أو جنبا وقع فيها فاغتسل؟ قال: على الرجل أن يعيد الوضوء والصلوات كلها. قلت: فإن كانت الدجاجة أو غير ذلك قد انتفخت، وإنما كان وضوء ذلك الرجل / [1/ 6 و] من تلك البئر ولا يعلم متى وقعت فيها الدجاجة، إلا أنهم وجدوها منتفخة؟ قال: على من توضأ من ذلك الماء وصلى أن يعيد الوضوء، ويعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليهن. قلت: ولم وهو لا

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٧