تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوضوء والصلاة . قلت: أرأيت إن شرب من إنائه باز أو صقر؟ قال: أكره الوضوء منه، وإن توضأ أجزأه. قلت: أرأيت الحب تموت فيه السمكة أو الضفدع أو السرطان هل ترى بالشرب وبالوضوء منه بأسا ؟ قال: لا بأس بالوضوء والشرب منه. قلت: لم؟ قال: لأن هذا يعيش في الماء ويسكنه. ألا ترى أنه لا بأس بأكل السمكة حين ماتت في الحب لأنها ذكية . قلت: أرأيت لعاب ما لا يؤكل لحمه من الدواب يقع في الإناء أيتوضأ به؟ قال: لا. قلت: فإن توضأ به وصلى؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة قلت: وكذلك السباع؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الفأرة أو العصفورة تموت في البئر أو في الحب فتخرج منها ساعة ماتت أيتوضأ من البئر أو من الحب أو يشرب منهما ؟ قال: لا حتى ينزف من البئر عشرون دلوا أو ثلاثون. وأما في الحب فيهراق الماء كله ولا يشرب منه ولا يتوضأ منه . قلت: أرأيت إن توضأ قبل ذلك من البئر أو من الحب فصلى أياما بذلك الوضوء؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها.

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٦