تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتفكر استحسنت أن أجعل عليه سجدتي السهو.

قلت: أرأيت الرجل الذي نام خلف الإمام وقد أدرك أول الصلاة / [1/ 50 ظ] مع الإمام فاستيقظ وقد فرغ الإمام من صلاته، والرجل الذي أدرك مع الإمام أول الصلاة فأحدث فذهب يتوضأ ويجيء وقد فرغ الإمام من صلاته، أهما عندك سواء؟ قال: نعم. قلت : وعليهما أن يبنيا على صلاتهما؟ قال: نعم. قلت: ولا يقرأ واحد منهما؟ قال: لا . قلت: فإن سهوا في صلاتهما أو سها أحدهما فهل على الذي سها سجدتا السهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلة من خلف الإمام، ولا سهو على من خلف الإمام إذا لم يسه الإمام.

قلت: أرأيت إماما صلى بقوم فلما قعد في الرابعة تشهد ثم شك في شيء من صلاته فتفكر فيه ساعة حتى شغله تفكره عن التسليم، ثم استيقن أنه قد أتم الصلاة، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يشك حتى سلم تسليمة واحدة، ثم شك فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا، ثم استيقن أنه قد أتم ، هل

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٢٨