تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويعتد بركعته تلك ، ويسجد سجدتي السهو. قلت: ولا يكون تكبيره هذا قطعا للصلاة ؟ قال: لا؛ ألا ترى أنه إنما ينويها ، ولا ينوي غيرها. قلت: فإن ذكر وهو ساجد أنه لم يكبر، فرفع رأسه فقام فكبر، ثم علم أنه قد كان كبر؟ قال : يمضي في صلاته ، ويعتد بركعته تلك وسجدتيه ، ويتم ما بقي من صلاته، وعليه سجدتا السهو.

قلت: أرأيت رجلا افتتح الظهر ثم نسي فظن أنه في العصر، فصلى هكذا ، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لا يعلم ما صلى. قلت: وكذلك لو افتتح الظهر فصلى ركعة ثم ظن أنها العصر، فصلى ركعتين ثم استيقن أنها الظهر، ثم صلى الرابعة؟ قال: نعم. قلت: ولا يفسد هذا صلاته؟ قال: لا. قلت: فإن مكث وهو يتفكر حتى شغله ذلك عن ركعة أو سجدة، أو كان راكعا أو ساجدا فأطال الركوع أو السجود يتفكر ، ثم ظن أنها الظهر، هل يجب في ذلك عليه سجدتا السهو؟ قال: إذا تغير عن حاله

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٢٧