قلت: أرأيت رجلا صلى الظهر أو العصر فلما صلى ركعتين ظن أنه قد فرغ من صلاته وسلم ، ثم ذكر مكانه أنه إنما صلى ركعتين؟ قال: يتم صلاته، وعليه سجدتا السهو. قلت: أرأيت إن لم يسلم ولكنه لما صلى ركعتين ظن أنه قد فرغ من صلاته فنوى القطع لصلاته والدخول في التطوع وهو ساه ، ثم ذكر ذلك بعدما دخل في التطوع أنه إنما صلى من الظهر ركعتين؟ قال: يمضي في التطوع، فإذا فرغ استقبل الظهر أربع ركعات، وليس عليه سجدتا السهو فيما صنع؛ لأن صلاته قد انتقضت .
قلت: أرأيت الإمام إذا سها يوم الجمعة أو سها في العيدين أو سها في صلاة الخوف أليس عليه في ذلك ما عليه فيما ذكرت من الصلوات ؟ قال: نعم . قلت: ومن دخل معه في سجدتي السهو فقد دخل معه في صلاته ووجب عليه ما وجب على الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الإمام إذا سها في صلاة الخوف فسجد أيسجد الطائفة الذين معه؟ قال: نعم. قلت : ولا يسجد الطائفة الذين هم بإزاء العدو؟ قال: نعم، لا يسجدون. قلت: فإن جاءت