تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بغير قراءة. قلت: فإن أضاف إليها ركعة بقراءة ينوي قضاء التي أفسدها؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال : لأنه قد أفسدهما حين لم يقرأ في إحداهما، فلا يستطيع أن يضيف إليها ركعة أخرى، فتكون إذا ثلاثا، وقد أفسد إحداهن، فعليه ركعتان يقضيهما . قلت: أرأيت رجلا صلى الغداة فقرأ في الركعة الأولى ولم يقرأ في الثانية، هل يجزيه أن يضيف إليها أخرى؟ قال: لا، [لأنها] تكون ثلاثا ، فعليه أن يستقبل الغداة. قلت: أرأيت رجلا افتتح الصلاة وهو ينوي أربع ركعات، فقرأ في الركعة الأولى والرابعة ولم يقرأ في الثانية والثالثة؟ قال: عليه أن يستقبل أربع ركعات. قلت: لم؟ قال: لأنه حيث قرأ في الأولى ولم يقرأ في الثانية أفسد الركعتين، ثم قرأ في الرابعة ولم يقرأ في الثالثة فقد أفسد الركعتين أيضا، فعليه أن يستقبل أربعا. وقال محمد: عليه قضاء ركعتين . قلت: أرأيت إن كان سها فيما صلى وأوجب على نفسه سجدتي السهو، ثم أمرته أن يعيد الصلاة، أترى عليه أن يسجد للسهو فيما يعيد؟ قال: لا يسجد فيما يعيد إلا أن يسهو ، فإن سها سجد .

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٢٤