تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا خطا خطوة، أو لا أجعله قطعا وإن مشى فرسخا ، فاستحسنت أن أجعل وقت ذلك الخروج من المسجد. قلت: فإن كان في صحراء فما وقت ذلك عندك؟ قال: وقت ذلك أن يجاوز أصحابه .

قلت: أرأيت رجلا صلى الظهر خمس ركعات ساهيا هل عليه سجدتا السهو؟ قال: إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد فصلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة . قلت: أرأيت إن ذكر حين تمت الخامسة أنه قد صلى خمسا أيضيف إليها ركعة حتى تكون ستا أو يقطعها، أي ذلك أحب إليك؟ قال: أحب إلي أن يشفعها بركعة ثم يسلم. وعليه أن يستقبل الصلاة . وإن لم يفعل لم يكن عليه شيء إلا الظهر. قلت : فإن كان قعد في الرابعة قدر التشهد؟ قال : قد تمت الظهر، والخامسة تطوع، وعليه أن يضيف إليها ركعة، ثم يتشهد ويسلم، ويسجد سجدتي السهو، وقد تمت صلاته. قلت: فإن لم يضف إليها ركعة أخرى وتكلم ؟ قال: يجزيه، ولا شيء عليه.

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٠٨