يبدأ؟ قال: بالأولى فالأولى . قلت: وكذلك لو نسي ثلاث سجدات من ثلاث ركعات؟ قال: نعم. قلت: فإن نسي سجدة التلاوة من الركعة الأولى ونسي من الركعة الثانية سجدة من صلب الصلاة فذكر ذلك، بأيهما يبدأ؟ قال: يبدأ بالأولى منهما تلاوة كانت أو من صلب الصلاة.
قلت: أرأيت إن نسي سجدة من ركعة أو سجدة من تلاوة، فلم يذكر ذلك حتى فرغ من ضلاته وسلم وخرج من المسجد، ثم ذكر بعد ذلك؟ قال: إن كانت السجدة من صلب الصلاة فعليه أن يستقبل الصلاة. وإن كانت السجدة من تلاوة فصلاته تامة. قلت: من أين اختلفا؟ قال: لأن السجدة إذا كانت من ركعة فهي من صلب الصلاة. وإذا كانت من تلاوة فليست من صلب الصلاة. فإذا ذكر ذلك من غير أن يتكلم أو يخرج من المسجد سجدها وتمت صلاته، وعليه سجدتا السهو. وإن كان تكلم أو خرج من المسجد فلا يبني عليه. قلت: أرأيت لو خرج من المسجد لم جعلته قطعا للصلاة؟ قال: إن لم أفعل ذلك لم يكن لي بد من أن أجعله قطعا للصلاة