تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التأفيف. وهذا قول أبي يوسف الأول. ثم رجع فقال: لا يقطع صلاته ، وصلاته تامة. قلت: فإن كان نفخا لا يسمع؟ قال: هذا قد أساء، وصلاته تامة.

قلت: أرأيت الرجل يصلي في ثوب واحد / [1/ 3 و] يتوشح به أو في قميص واحد وهو صفيق هل تكره له ذلك؟ قال: لا أكرهه، ولا بأس بذلك. قلت: وكذلك لو كان إمام قوم؟ قال: نعم. قلت: أفتكره للرجل أن يكف ثيابه إذا سجد ويرفعها أو يرفع شعره ؟ قال: نعم، أكره ذلك كله .

قلت: وترى إذا سجد أن يضع جبهته وأنفه على الأرض؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وضع جبهته ولم يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع جبهته؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن سجد على أنفه دون جبهته وهو يقدر على السجود على جبهته لم يجزه ، وإن سجد على جبهته دون أنفه أجزأه ذلك .

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٤