تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك. فإن كان الإمام في الجانب الأيمن نواه فيهم. وكذلك إن كان في الجانب الأيسر فإنه ينويه فيهم.

قلت: أرأيت الرجل إذا صلى أتكره له أن يغطي فاه وهو يصلي؟ قال: نعم. قلت: وتكره للرجل أن يصلي وهو معتجر أو عاقص شعره ؟ قال: نعم، أكره هذا كله. قلت: فهل يستحب للرجل إذا سجد أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه، وإذا رفع رأسه فقام أن يرفع يديه قبل ركبتيه؟ قال: نعم.

قلت: ويخفي الإمام التشهد والتعوذ؟ قال: نعم. قلت: ويخفي بسم الله الرحمن الرحيم وآمين واللهم ربنا لك الحمد؟ قال: نعم. قلت: وينبغي له إذا فرغ من فاتحة القرآن أن يقول: آمين؟ قال: نعم. قلت : وينبغي لمن خلفه أن يقولوها ويخفوها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلا صلى فنفخ التراب عن موضع سجوده وهو نفخ يسمع؟ قال: هذا بمنزلة الكلام، وهو يقطع الصلاة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يقطع الصلاة إلا أن يريد به

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٣