٤٣٧ - وَعَنْ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ (٢) الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا (٣) فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى؛ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» - وَفِي رِوَايَةٍ (٤): «وَقَدْ (٥) أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ (٦) -.
وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ؛ لَكِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ، وَقَالَ: «هَذَا خَطَأُ المَتْنِ وَالإِسْنَادِ» (٧)، وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: «لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا بَقِيَّةُ» (٨).
وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا؛ إِلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ» (٩)، وَهُوَ مُرْسَلٌ.
٤٣٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا (١٠)، فَمَنْ نَبَّأَكَ (١١) أَنَّهُ كَانَ
(١) «عَنِ ابْنِ عُمَرَ» سقطت من أ.
(٢) «صَلَاةِ» ليست في و.
(٣) في ب، و: «أو غيرها».
(٤) هي رواية ابن ماجه.
(٥) في د، هـ، و: «فقد».
(٦) النسائي (٥٥٦)، وابن ماجه (١١٢٣)، والدارقطني (١٦٠٦).
وفي و: «بهذا اللفظ».
(٧) العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٤٣٢)، وتتمة كلامه: «إنما هو: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: (من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها)، وأما قوله: (من صلاة الجمعة …)، فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما».
(٨) سنن الدارقطني (١٦٠٦).
(٩) سنن النسائي (٥٥٧).
(١٠) «فَيَخْطُبُ قَائِمًا» ليست في هـ.
(١١) في هـ، و: «أنبأك».