تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٣٧ - وَعَنْ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ (٢) الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا (٣) فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى؛ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» - وَفِي رِوَايَةٍ (٤): «وَقَدْ (٥) أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ (٦) -.

وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ؛ لَكِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ، وَقَالَ: «هَذَا خَطَأُ المَتْنِ وَالإِسْنَادِ» (٧)، وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: «لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا بَقِيَّةُ» (٨).

وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا؛ إِلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ» (٩)، وَهُوَ مُرْسَلٌ.

٤٣٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا (١٠)، فَمَنْ نَبَّأَكَ (١١) أَنَّهُ كَانَ

(١) «عَنِ ابْنِ عُمَرَ» سقطت من أ.

(٢) «صَلَاةِ» ليست في و.

(٣) في ب، و: «أو غيرها».

(٤) هي رواية ابن ماجه.

(٥) في د، هـ، و: «فقد».

(٦) النسائي (٥٥٦)، وابن ماجه (١١٢٣)، والدارقطني (١٦٠٦).

وفي و: «بهذا اللفظ».

(٧) العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٤٣٢)، وتتمة كلامه: «إنما هو: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: (من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها)، وأما قوله: (من صلاة الجمعة …)، فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما».

(٨) سنن الدارقطني (١٦٠٦).

(٩) سنن النسائي (٥٥٧).

(١٠) «فَيَخْطُبُ قَائِمًا» ليست في هـ.

(١١) في هـ، و: «أنبأك».

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ١ · ص ٣٤٧