خَمْسًا، فَقِيلَ (١): أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ (٢): وَمَا ذَاكَ؟
قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
وَلَمْ يَقُلْ مُسْلِمٌ: «بَعْدَمَا سَلَّمَ».
٢٩٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ؛ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» (٤)؛ مِنْ رِوَايَةِ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ (٥)، وَقَدْ رَوَى لَهُ (٦) مُسْلِمٌ.
وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «إِسْنَادُ هَذَا الحَدِيثِ لَا بَأْسَ بِهِ» (٧).
* * *
(١) في د، هـ، وزيادة: «له».
(٢) في د، هـ: «قال»، وهو الموافق لما في الصحيحين.
(٣) البخاري (١٢٢٦)، ومسلم (٥٧٢).
(٤) أحمد (١٧٥٢) واللفظ له، وأبو داود (١٠٣٣)، والنسائي (١٢٤٧)، وابن خزيمة (٢/ ٤٣) ولفظه: «وفي خبر عبد اللَّه بن جعفر، ومعاوية، عن النبي ﷺ: من شك في صلاته، فليسجد سجدتين وهو جالس، خرجتُ هذه الأخبار بأسانيدها في كتاب الكبير، وهذه اللفظة مختصرة غير متقصَّاة».
(٥) قال فيه الإمام أحمد: «روى أحاديث مناكر»، وقال أبو حاتم: «لا يحمدونه، وليس بقوي». الجرح والتعديل (٨/ ٣٠٥).
وقال الدارقطني: «ليس بالقوي، ولا بالحافظ». وانظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (١٠/ ١٦٢).
(٦) في ز: «وقد رواه» بدل: «وَقَدْ رَوَى لَهُ»، وهو خطأ.
(٧) السنن الكبير (٣٨٧٨).