تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: سبحان الله تعالى من لا يكره ذلك،١ لا يحلف [إلا] ٢ بالله.٣

قال إسحاق: كما قال.

[١٧٨١-] قلت: إذا قال الرجل كل مالٍ لي في سبيل الله عز وجل (أو لله) ٤ عليّ حجة أو ثلاثون حجة إن كان كذا وكذا؟

قال: إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين،٥ وأجبن إذا تكلم في ثلاثين

١ قال المرداوي في الإنصاف: ١١/١٥: "نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة الحلف بالعتق والطلاق، وفي تحريمه وجهان وأطلقهما في الفروع:

أحدهما: يحرم اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. وقال: ويعزر وفاقًا لمالك.

والثاني: لا يحرم واختاره الشيخ تقي الدين أيضًا في موضع آخر، بل ولا يكره. قال وهو قول غير واحد من أصحابنا. ا. هـ.

٢ إلا ساقطة من ع، والصواب إثباتها، لأنه الموافق للحكم الشرعي كما في التعليق التالي.

٣ لقول النبي ﷺ: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".

أخرجه البخاري في، باب لا تحلفوا بآبائكم ٧/٢٢١.

٤ في ع "ولله" بحذف الألف.

٥ لأن مرجع الأيمان إلى النية كما سبق في التعليق على المسألة (١٧٦٠) وسبق أيضا في المسألة (١٧٢٨) أن النذر إذا كان على معنى اليمين فكفارته كفارة يمين.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤٧٥