تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه.١

قال إسحاق: كما قال.

[١٧٦٥-] قلت: الاستثناء في الأيمان كلها وإلى متى [يكون] ٢ له الاستثناء؟

قال: له الاستثناء (في الكلام ما لم يخرج) ٣ إلى غير ذلك الكلام،٤ وله الاستثناء في كل شيء إلا الطلاق (والعتاق)،٥

١ ويبين بخلافه، وهذه إحدى صور لغو اليمين.

ومن صور لغو اليمين أيضًا: أنها التي تمر على لسان الإنسان في حديثه من غير قصد، كقول الرجل: لا والله، وبلى والله.

المغني ١١/١٧٩، الإنصاف ١١/١٨، ٢٠، ٢١، المبدع ٩/٢٦٦.

وقد أخرج أبو داود في سننه ٣/٥٧١، عن عطاء في اللغو في اليمين، قال: قالت عائشة: إن رسول الله ﷺ قال: "كلام الرجل في بيته، كلا والله، وبلى والله".

٢ ساقطة من ع.

والمعنى مستقيم بما في العبارتين.

٣ في ظ "ما كان في الكلام لم يخرج"، والأقرب للسياق ما أثبته من ع.

٤ كما سبق في المسألة (١٧٤٦) أن المذهب أنه يشترط لعدم الحنث في اليمين أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام.

٥ في ع "والعتق".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤٦٥