[١٧٧١-] قلت: رجل [قال] ١ حلفت أو أقسمت؟
قال: إن أراد الكذب فقد وجبت عليه الكفارة فيها.٢
قال إسحاق: كلما لم يرد اليمين فلا [كفارة] ٣ عليه، كان كما أراد.٤
[١٧٧٢-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟
قال: أخشى أن يكون قد وجب عليه الطلاق.٥
قال إسحاق: لا يجب عليه شيء إذا أراد الكذب٦ [ظ-٥٢/ب] .
١ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
٢ هذه رواية عن الإمام أحمد، والمذهب أنه لا شيء عليه كما سبق بيان ذلك في المسألة (١٧٣٠)، (١٧٤٥) .
٣ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن السياق والمعنى لا يستقيم بدونها.
٤ سبق قوله أيضًا في المسألتين المذكورتين.
٥ وحكمه حكم من أقر بالطلاق وهو كاذب، كمن يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، وأجاب الإمام أحمد في ذلك بنحو ما أجاب به هنا، كما في المسألة التالية.
٦ ورد في ع إثر هذه المسألةِ المسألةُ الآتية برقم (١٧٧٨) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٧٠