تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: لا بأس به.١

قال إسحاق: كما قال.

[١٧٧٠-] (قلت: رجل حلف لا يشرب) ٢ من لبن هذه البقرة، فبيعت واشترى بثمنها شاة؟

قال: يشرب من لبنها،٣ كل هذا إذا لم يرد دفع (المن) ٤ أو حيله.٥

قال إسحاق: كما قال.

١ هذا هو المذهب كما في الإنصاف.

وعن الإمام أحمد رواية أنه يحنث، وقال القاضي: يحتمل أن يقال في الزبد إن ظهر فيه لبن حنث بأكله. المغني [١١/٣١٤،] الإنصاف ١١/٧٢-٩٥، المبدع ٩/٢٩٧.

٢ في ع (قلت أن لا يشرب)، والمناسب ما أثبته من ظ لأن فيه زيادة إيضاح.

٣ لأن يمينه كانت على لبن البقرة، فلم تتناول ثمنها الذي اشترى به شاة.

٤ في ع "اليمين"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ، فإذا قصد بيمينه هذه دفع المن فإنه يحنث، لإمكان المن عليه حينئذ لما سبق ذلك في المسألة (١٧٦١)، ويصح المعنى أيضًا بما كان في نسخة ع، وهو إرادة دفع اليمين، ويكون معناه الحيلة المذكورة بعد ذلك، والحيلة تفسير لدفع اليمين.

٥ أي إذا جمع لبن البقرة وباعها واشترى بثمنها شاة، فعل كل ذلك حيلة للتخلص من الحنث في يمينه، فإنه يحنث. ويشبه ذلك فعل اليهود الذين حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤٦٩