تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧٧٣-] (قلت):١ وإذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم؟

[قال:] ٢ أخاف أن يلزمه.٣

قال إسحاق: كلما أراد به كذبا لم يلزمه.

[١٧٧٤-] قلت: سئل عن رجل قال: كلُّ جارية أطؤها فهي حرة متى تعتق؟

قال: إذا توارت الحشفة فقد عتقت.

قال أحمد: جيد إذا وجب الغسل.٤

قال إسحاق: كما قال.

١ في ع "قلت قال" بزيادة "قال".

٢ ساقطة من ع، وفي كلتا النسختين يستقيم المعنى، فإن زيادة "قال" الأولى يناسب حذفها هنا، وحذفها هناك إثباتها هنا.

٣ إذا قيل للرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، فالصحيح من المذهب كما في الإنصاف أنه يقع الطلاق، وجزم به في المغني والشرح، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح، فلو قيل له: ألفلان عليك ألف؟ فقال: نعم، وجب عليه. المغني ٨/٢٨٥، الشرح ٨/٢٧٨، الإنصاف ٨/٤٦٧، مصنف ابن أبي شيبة ٥/٩٩.

٤ وسبق في المسألة (١٦٣٠) أن الحج يفسد عند الإمام أحمد إذا مَسَّ الختانُ الختانَ.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤٧١