تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.١

[١٧٥٩-] قلت: رجل حلف بنذور كثيرة مسماة: إلى بيت الله عز وجل٢ (أو لا يكلم) ٣ أباه أو أخاه بكذا وكذا، نذر الشيء لا يقوى عليه أبدا؟

قال: كفارة يمين إذا كان على معنى اليمين، فإذا كان على وجه التقرب إلى الله عز وجل فالوفاء به (إلا أن يكون) ٤ معذبًا في ذلك، فيكون على حديث أخت عقبة.٥

١ سبقت المسألة كاملة برقم (١٥٣٩) في الشيء يهدى إلى البيت.

٢ في ظ (إلى بيت الله الحرام) .

٣ في ع "أن لا يكلم"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ.

٤ في ع "أن لا يكون"، والمعنى يستقيم بما أثبته من ظ.

٥ سبق في مسألة رقم (١٧٢٨) أن النذر إذا كان على معنى اليمين فكفارة يمين، وإذا كان على وجه التقرب إلى الله فيلزم الوفاء به، إلا إذا كان معذبًا به فيكون الحكم فيه ما دل عليه حديث أخت عقبة بأنه يكفر كفارة يمين، وبين الإمام أحمد هنا أن من نذر نذورًا كثيرة أو الشيء الذي لا يقوى عليه، فإن كان على معنى اليمين فكفارة يمين، وإن لم يكن كذلك فهو معذبًا فيه، فيكون الحكم فيه ما دل عليه حديث أخت عقبة. والله أعلم. انظر: المبدع ٩/٣٢٨، وراجع أيضا المسألة المذكورة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤٥٨