[١٧٣٠-] قلت: [الرجل] ١ يقول حلفت وأقسمت؟
قال: إذا كان يريد [اليمين] ٢ فكفارة يمين.٣
قال إسحاق: كما قال.٤
[١٧٣١-] قلت: من أقسم على رجل فلم يبره؟
قال: الحنث على المقسم.٥
١ ساقطة من ع.
٢ ساقطة من ع والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
٣ إن نوى بذلك اليمين كان يمينًا بلا نزاع، وإن لم ينو فالمذهب أنه لا يكون يمينًا، وبه قال إسحاق، وعن الإمام أحمد رواية: أنه يكون يمينًا، ويأتي نحوها أيضًا في المسألة (١٧٤٥)، (١٧٧١) .
[] المغني ١١/٢٠٥، المبدع ٩/٢٦٠، الإنصاف ١١/٩-١٠، المحرر ٢/١٩٧، التنقيح المشبع ٢٨٩، وهذا إن لم يذكر لفظ الجلالة أما إن ذكره بأن قال: حلفت بالله أو أقسمت بالله فهي يمين، المراجع السابقة.
٤ انظر عن قول إسحاق المغني ١١/٢٠٥.
٥ أي الكفارة على الحالف، وهذا هو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف، ولم يذكر غيره ابن قدامة في المغني، وحكى عن الإمام أحمد رواية: أنها تجب على الذي حنثه.
المغني١١/٢٤٧، الإنصاف ١١/٣٤،
وإبرار المقسم: فعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارًا، فتح الباري ١١/٥٤٢، لسان العرب ٤/٥٣، وقد ثبت أن النبي ﷺ أمر بإبرار المقسم، فقد أخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: "أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع"، وذكر مما أمر به "إبرار المقسم". فتح الباري ١٠/ ٣١٦، ٦٠٣