تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ثوبًا جامعًا تجوز فيه الصلاة.١

قال إسحاق: كما قال.

[١٧٤٥-] قلت: فيمن قال: حلفت ولم يحلف؟

قال: إذًا لم يعقد اليمين.٢

[قال إسحاق: كما قال] ٣ لا شيء عليه.٤

١ فإذا كسا امرأة أعطاها درعًا وخمارًا، لأنه أقل ما يستر عورتها وتجزئها الصلاة فيه. مختصر الخرقي ٢١٨، [] المغني ١١/٢٦٠-٢٦١، الإنصاف ١١/٤٠، المبدع ٩/٢٧٧، المحرر ٢/١٩٨.

٢ قال ابن قدامة في المغني: "إذا قال: حلفت ولم يكن حلف، فقال أحمد: هي كذبة ليس عليه يمين، وعنه عليه الكفارة" ا. هـ.

فمن قال: حلفت ولم يحلف، فالمذهب أنه لا شيء عليه، إلا أن ينوي بذلك إنشاء يمين فيكون يمينًا.

وعن الإمام أحمد رواية: أن عليه كفارة ولو لم ينو بذلك اليمين بل أراد الكذب، وأجاب بذلك الإمام أحمد في مسألته الآتية برقم (١٧٧١) وسبقت أيضًا المسألة برقم (١٧٣٠) .

المغني ١١/٢٤٨، الإنصاف ١١/٣٩.

٣ في ع "قال إسحاق: نعم كما قال" بزيادة نعم، وأكثر ما درج عليه المؤلف حذفها، كما أثبته من ظ.

٤ انظر عن قول إسحاق المغني ١١/٢٠٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤٤٥