قال: ثوبًا جامعًا تجوز فيه الصلاة.١
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٤٥-] قلت: فيمن قال: حلفت ولم يحلف؟
قال: إذًا لم يعقد اليمين.٢
[قال إسحاق: كما قال] ٣ لا شيء عليه.٤
١ فإذا كسا امرأة أعطاها درعًا وخمارًا، لأنه أقل ما يستر عورتها وتجزئها الصلاة فيه. مختصر الخرقي ٢١٨، [] المغني ١١/٢٦٠-٢٦١، الإنصاف ١١/٤٠، المبدع ٩/٢٧٧، المحرر ٢/١٩٨.
٢ قال ابن قدامة في المغني: "إذا قال: حلفت ولم يكن حلف، فقال أحمد: هي كذبة ليس عليه يمين، وعنه عليه الكفارة" ا. هـ.
فمن قال: حلفت ولم يحلف، فالمذهب أنه لا شيء عليه، إلا أن ينوي بذلك إنشاء يمين فيكون يمينًا.
وعن الإمام أحمد رواية: أن عليه كفارة ولو لم ينو بذلك اليمين بل أراد الكذب، وأجاب بذلك الإمام أحمد في مسألته الآتية برقم (١٧٧١) وسبقت أيضًا المسألة برقم (١٧٣٠) .
المغني ١١/٢٤٨، الإنصاف ١١/٣٩.
٣ في ع "قال إسحاق: نعم كما قال" بزيادة نعم، وأكثر ما درج عليه المؤلف حذفها، كما أثبته من ظ.
٤ انظر عن قول إسحاق المغني ١١/٢٠٥.