تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث أبي رافع.١

قال إسحاق: [كما قال] ٢ وعلى الإمام أن يؤدبه٣ كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.

[١٧٦٧-] (قلت: رجل قال):٤ والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل هذا البيت؟

قال: [في] ٥ كل هذا كفارة واحدة، لأنه في شيء واحدٍ نسقًا واحدًا.٦

١ السابق في المسألة (١٧٢٨) .

٢ ساقطة من ظ والموافق لما درج عليه المؤلف إثباتها كما في ع، وانظر عن قول إسحاق بأن عليه كفارة يمين.

المغني ١١/١٩٩، شرح السنة ١٠/٩.

٣ لأنه لا يجوز أن يقول ذلك، فقد ورد النهي عن ذلك، فعن ثابت بن الضحاك، قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال" أخرجه البخاري في باب من حلف بملة سوى الإسلام ٧/٢٢٣، والنسائي في باب النذر فيما لا يملك ٧/١٩.

٤ في ع "قلت رجل حلف فقال".

٥ ساقطة من ع، والأقرب للسياق إثباتها كما في ظ.

٦ النسق: بالتسكين، مصدر نسقت الكلام إذا عطفت بعضه على بعض. لسان العرب١٠/٣٥٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤٦٧