تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.١

[١٧٤٢-] قلت: يجزي ولد الزنى في الرقبة الواجبة؟

قال: نعم.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[١٧٤٣-] قلت: الذي يحنث متى يجب عليه الصوم ممن لا يجد الكفارة؟

قال: يترك لنفسه قوت يومه ثم يكفر (بما بقي)،٤ وإذا دخل

١ انظر عن قول إسحاق: المغني ١١/٢٧١.

٢ أي يجزئ وقال المرداوي في الإنصاف: "وهو المذهب ولا أعلم فيه خلافا" ا. هـ.

وحكى ابن قدامة في المغني أن إجزاء ولد الزنى في الرقبة الواجبة هو قول أكثر أهل العلم، لدخوله في مطلق قوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ المجادلة آية ٣.

المغني ١١/٢٧٢، الإنصاف ٩/٢٢٠.

٣ انظر عن قول إسحاق المغني ١١/٢٧٢.

٤ في ع "ما بقي" بحذف الباء، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.

وقال الخرقي: "ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته مقدار ما يكفر به" ا. هـ.

وقال المرداوي في الإنصاف: "لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عجزًا، كعجزه عن زكاة الفطر على الصحيح من المذهب" ا. هـ.

والحجة لذلك ظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ المائدة آية ٨٩.

فإن الله تعالى اشترط للصيام أن لا يجد، ومن وجد ما يكفر به فاضلًا عن قوته وقوت عياله فهو واجد فيلزمه التكفير بالمال.

المغني ١١/٢٧٧، الإنصاف ١١/٤١، المبدع ٩/٢٧٨، الفروع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤٤٣