تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧٥٤-] قلت: قيل له يعني سفيان يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين؟

قال: المسلم أحب إلي.١

قال الإمام أحمد: (لا يجزيه) ٢ أن يطعم أهل الذمة كل شيء من الواجب، لا يطعم أهل الذمة كفارة اليمين، والظهار وكل شيء من الكفارات.٣

قال إسحاق: كما قال [أحمد] ٤ وأجاد.

[١٧٥٥-] قلت: قال: قيل له-يعني سفيان-: ما ترى في رجل قال (إذا) ٥ ملكت عشرة (دراهم فهي) ٦ على المساكين فملكها فأصاب فيها؟

قال: أحب إلي أن يتنزه عنها.

١ قال ابن قدامة في المغني ١١/٢٥٢: "وقال الثوري: يعطيهم إن لم يجد غيرهم".

٢ في ع "لا يجوز له".

٣ لأنهم كفار فلم يجز إعطاؤهم كما في أهل الحرب، قاله في المغني، ولم يذكر خلافًا في المذهب. المغني ١١/٢٥٢.

٤ ساقطة من ع والأَوْلى إثباتها كما في ظ لأن في ذلك نصًا بأن قول إسحاق كقول أحمد لئلا يلتبس بقول سفيان، وانظر عن قول إسحاق المغني ١١/٢٥٢.

٥ في ع "إن".

٦ في ع "درهم فهو" والأنسب للسياق ما أثبته من ظ

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤٥٤