تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكفارة يمين.١

قال إسحاق: كما قال إذا لم ينو طلاق امرأته.

[١٧٣٩-] (قلت):٢ افتداء اليمين؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.٣

١ لأن من حرم حلالًا لم يحرم وعليه كفارة، وهذا هو المذهب، ويحتمل أن يحرم تحريمًا تزيله الكفارة.

[] انظر: المغني ١١/٢٤٩، والإنصاف ١١/٣٠، والمحرر ٢/١٩٨، والمبدع ٩/٢٧٢-٢٧٣، والإشراف ٤/١٧٢.

٢ في ع "قال قلت" بزيادة قال.

٣ يكون افتداء اليمين، والله أعلم، بأن يتصالح مع خصمه فيسلم له المطلوب، وإن كان هو محقًا ابتعادًا عن اليمين.

قال في المحرر ٢/١٩٨: "ومن دعي إلى الحلف عند حاكم وهو محق، فالأولى أن يفتدي يمينه" ا. هـ.

وقال المرداوي عن افتداء اليمين عند الحاكم، وهو المذهب.

الإنصاف ١١/٢٩، المبدع ٩/٢٧١.

وفي المبدع ٩/٢٧٢: "ذكر في المستوعب والرعاية أنه إن أراد اليمين عند غير الحاكم، فالمشروع أن يقول: والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لا ومقلب القلوب، وما أشبه ذلك" ا. هـ.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤٤١