تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨٢٠-] قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه؟

قال: يقرأ فاتحة الكتاب ثم يصلى على النبي ﷺ ثم يدعو للمؤمنين ثم يدعو للميت١.

قال إسحاق: كما قال. إلا أن في الرابعة يقف قدر التشهد يستغفر أو يتشهد كل قد فعل٢.

[٨٢١-] قلت: هل يوجه الميت إلى القبلة؟

قال: نعم٣ لِمَ لا يوجه؟!

قال إسحاق: كما قال٤.

[٨٢٢-] قلت: وهل [يصلى٥] على الشهيد؟

١ انظر الأوسط ٥/٤٣٨، مسائل أحمد رواية أبي داود صـ١٥٣، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ١٣٨ برقم ٥١٣، المجموع ٥/٢٤٢.

٢ لم أقف عليه.

٣ انظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٣٨، الأوسط ٥/٣٢١، الإنصاف ٢/٤٦٥، قال المرداوي: " وهذا مما لا نزاع فيه لكن أكثر النصوص عن الإمام أحمد على أن يجعل على جنبه الأيمن وهو الصحيح من المذهب "، الإنصاف ٢/٤٦٥.

٤ الأوسط ٥/٣٢١.

٥ في المخطوط [يصلا] .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٩٨