تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: لِمَ لا يُصَلّى عليه، فلا بأس به١ " أهل المدينة لا يرون الصلاة عليه٢ ".

قال إسحاق: لابد من الصلاة على [الشهداء٣] ٤ صُلّي على

١ مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ١٤٠ برقم ٥٢٣، مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٦ برقم ٩٣٠، سنن الترمذي ٣/٣٥٥ باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد من كتاب الجنائز، المغني ٣/٤٦٧، الفروع ١/٢١٣، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/٢٠٣، شرح السنة ٥/٣٦٧.

٢ سنن الترمذي ٣/٣٥٥ باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد من كتاب الجنائز، المغني ٣/٤٦٧.

قلت: روايات الإمام متعددة في الصلاة على الشهيد فرواية عنه: يصلى عليه.

وأخرى: لا يصلى عليه وعليها المذهب.

وعنه: تجب الصلاة عليه.

وعنه: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل.

وعنه: تركها أفضل.

ومحل الخلاف في الشهيد الذي لا يغسل، فأما الشهيد الذي يغسل فإنه يصلى عليه على سبيل الوجوب رواية واحدة.

انظر: المغني ٣/٤٦٧-٤٧٠، الإنصاف ٢/٥٠٠-٥٠١، الفروع ٢/٢١٤، الإفصاح لابن هبيرة ٢/١٢٥، المبدع ٢/٢٣٦.

٣ في المخطوط [الشهدا] .

٤ سنن الترمذي ٣/٣٥٥ باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد وكتاب الجنائز، شرح السنة ٥/٣٦٧ وجاء عن إسحاق ما يخالف هذه الرواية، قال في المغني " فأما الصلاة عليه يعني – قتيل المعركة – فالصحيح أنه لا يصلى عليه وهو قول مالك والشافعي وإسحاق " المغني ٣/٤٦٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٩٩