تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[٨١٩-] قلت: من أحق بالصلاة على الميت؟

قال: إذا [أوصى٢] فهو بيِّن، وإذا لم يوص فلا يُدْفَعُ الأولياء٣، وإذا شهد الأمير فهو أحق به٤، والأب أحق من الزوج٥.

قال إسحاق: الأمير أولى ثم [ع-٣٨/أ] الإمام الذي يصلي بهم ثم الأولياء٦، والزوج أحب إلينا من الأب٧، وإن كان [أوصى٨] إلى رجل يصلي عليه فهو أولى من كلٍ٩.

١ الأوسط ٥/٥٤٧، المجموع ٥/٢٦٤.

٢ في المخطوط: [اوصا] .

٣ يعني – أن الوصي أحق بالصلاة عليه – وإلا فالأولياء. انظر مسائل أحمد برواية صالح ٣/١٣٧، الأوسط٥/٤٠٢ المجموع ٥/٢٢٠.

٤ الأوسط ٥/٣٩٨، المجموع ٥/٢١٧.

٥ مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٧ برقم ٩٣٦ وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٥ قال: " سمعت أحمد سئل عن المرأة من يصلي عليها؟ قال: أما أنا فيعجبني أولياؤها أبوها أو ابنها أو أخوها " وانظر أيضًا الأوسط ٥/٤٠٠، المغني ٣/٤٠٨، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/٢٠٦.

٦ انظر الأوسط ٥/٣٩٨، المجموع ٥/٢١٧.

٧ الأوسط ٥/٤٠٠، المغني ٣/٤٠٨.

٨ في المخطوط: [اوصا] .

٩ الأوسط ٥/٤٠٢ مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/١٣٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٩٧