تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[٨٤١-] قلت: تكره الإذن بالجنازة؟

قال: إذا [آذن٢] إخوانه وأصحابه وأما أن ينادى عليه فلا أدري ما هذا٣.٤ [ع-٣٨/ب]

قال إسحاق: كما قال٥.

١ لم أقف عليه.

٢ في المخطوط [اا ذن] .

٣ جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٠ برقم ٩٤٧ " سألته عن الرجل يموت فيؤذن به الناس؟ قال: إذا صاح إن فلانًا قد مات فلا يعجبني، وأما أن يخبر به في رفق فلا بأس به " وقال الترمذي " وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه "، سنن الترمذي ٣/٣١٣ في باب ما جاء في كراهية النعي من كتاب الجنائز.

وقال النووي: " ولابأس أن يعرف أصدقاؤه وبه قال أحمد بن حنبل " المجموع ٥/٢١٦ وقال ابن قدامة: " وقال كثير من أهل العلم: لا بأس أن يعلم بالرجل إخوانه ومعارفه وذوو الفضل من غير نداء " المغني ٣/٥٢٤، الإنصاف ٢/٤٦٨، المبدع ٢/٢١٩، وانظر كلامًا جيدًا لابن عبد البر في هذه المسألة في التمهيد ٦/٢٥٨.

٤ نهاية لوحة ٢ / أ.

٥ لم أقف عليه.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٤١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٤١٣