تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨٤٢-] قلت: تلقين الميت عند الموت؟

قال: إي لعمري١ لقنوا موَّاتَكم.٢

قال إسحاق: كما قال٣.

[٨٤٣-] قلت: رجل له جار رجل مسلم ماتت أمه نصرانية يتبع هذا جنازتها؟

قال: لا يتبعها يكون ناحية منها٤.

١ سبق الكلام على هذه اللفظة في المسألة رقم [٧٩٩] .

٢ نقل هذه الرواية عنه مهنا وأبو طالب. انظر الفروع ٢/١٩١، الإنصاف ٢/٤٦٤، المعونة ٢/٣٨٤. والصحيح من المذهب أنه يلقن ثلاثًا، ويجزئ مرة ما لم يتكلم. الإنصاف ٢/٤٦٤.

٣ لم أقف عليه.

٤ انظر: أحكام الملل للخلال: ٣٠١، الأوسط ٥/٣٤٢، أحكام أهل الذمة لابن القيم: ١/٢٠٤. وقال ابن قدامة في المغني ٣/٤٦٦: " قال أحمد رحمه الله في يهودي أو نصراني مات وله ولد مسلم فليركب دابة وليسر أمام الجنازة، وإذا أراد أن يدفن رجع مثل قول عمر رضي الله عنه ". وانظر: أحكام أهل الذمة: ٢٠٢، ٢٠٣.

وجاء في مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣٤٨ " عن أبي وائل قال: ماتت أمي وهي نصرانية فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: اركب دابة وسر أمامها ".

وجاء أيضأ في مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣٤٨ " عن عطاء بن السائب قال: ماتت أم رجل من ثقيف وهي نصرانية فسأل ابن مغفل فقال: إني أحب أن أحضرها ولا أتبعها، قال: اركب دابة وسر أمامها غلوة فإنك إذا سرت أمامها فلست معها ".

وجاء أيضًا في المصدر نفسه " أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن الرجل المسلم يتبع أمه النصرانية تموت قال: يتبعها ويمشي أمامها " المصنف ٣/٣٤٨

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٤١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٤١٤