تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨١٦-] قلت: من يتبع الجنازة متى يجلس؟

قال: لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٨١٧-] قلت: وهل ينتظر الإذن؟

قال: متى [شاء٣] انصرف٤.

١ مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٠ برقم ٩٤٩، سنن الترمذي ٣/٣٦١، باب ما جاء في القيام للجنازة من كتاب الجنائز، وانظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٢/١٣٢، الأوسط ٥/٣٩٣، المجموع ٥/٢٨٠.

وقد اختلفوا في حكم الجلوس قبل أن توضع الجنازة من حيث الكراهة وعدمها على قولين فانظرهما بشئ من التفصيل في المصدرين السابقين.

٢ سنن الترمذي ٣/٣٦١ باب ما جاء في القيام للجنازة من كتاب الجنائز، الأوسط ٥/٣٩٣، المغني ٣/٤٠٤.

٣ في المخطوط: [شا] .

٤ جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود صـ ١٥٨ " قال: سمعت أحمد سئل عن الجنازة إذن؟ قال: أرجو إن شاء الله، أي أرجو أن ليس عليها إذن " وجاء أيضًا في المصدر نفسه صـ ١٥٨ " حدثنا أبو داود قال: شهدت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز ثم انصرف ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن "

وانظر ما نقله عبد الرزاق في مصنفه ٣/٥١٣-٥١٥ من خلاف الصحابة وبعض التابعين في انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٩٥