تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨٢٤-] قلت: الجلوس على القبر؟

قال: مكروه١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٨٢٥-] قلت: هل يرش القبر؟

قال: إن شاءوا فعلوا٣.

١ قال عبد الله:"سألت أبي: هل يكره أن يدوس الرجل القبر برجله؟ قال: نعم يكره أن يدوس الرجل القبر " مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ١٤٤ برقم ٥٣٦.

قال صاحب المهذب: " ولا يدوسه يعني – القبر – من غير حاجة لأن الدوس كالجلوس، فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس ... " المهذب مع المجموع ٥/٣١٢ وقال ابن قدامة: " وذكر لأحمد أن مالكًا يتأول حديث النبي ﷺ أنه نهى أن يجلس على القبور. أي للخلاء، فقال: ليس هذا بشئ ولم يعجبه رأي مالك " المغني ٣/٤٤٠ وكراهة الجلوس على القبر هي المذهب عند الحنابلة. انظر الإنصاف ٢/٥٥٠.

٢ لم أقف عليه.

٣ مسائل أحمد رواية ابن هانئ ١/١٩٢ برقم ٩٥٦، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ ١٤٤ برقم ٥٣٩، قال رحمه الله: " أحسب أني رأيت أبي في بعض الجنائز لم ينصرف حتى رشوا على القبر ماءً، وكان أبي يستحب أن يرشوا على القبر ماءً "

وقال ابن قدامة: " ويستحب أن يرش على القبر ماء ليلتزق ترابه " المغني ٣/٤٣٦ وانظر الفروع ٢/٢٧١ والإنصاف ٢/٥٤٨ وأخرج ابن ماجه عن أبي رافع قال: " سلَّ رسولُ الله ﷺ سعدًا ورش على قبره ماءً " سنن ابن ماجه ١/٤٩٥ باب ما جاء في إدخال الميت القبر من كتاب الجنائز، وأخرج البيهقي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عله وسلم رش على قبره ماء " سنن البيهقي ٣/٤١١

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٤٠١