تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨١٤-] قلت: الجنائز إذا اجتمعن رجال ونساء إذا اجتمعن؟

قال: [يسوى١] بين رؤوسهم٢.

قال إسحاق: كما قال.

[٨١٥-] قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟

قال: إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس٣.

قال إسحاق: كما قال٤

١ في المخطوط [يسوا] .

٢ هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أخذًا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنه كان يساوي بين رؤوسهم إذا صلى على الرجال والنساء " أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/٤٦٧ والرواية الثانية عن أحمد أنه يصف الرجال صفًا والنساء صفًا ويجعل وسط النساء عند صدور الرجال فانظر تفصيل المسألة في المغني ٣/٤٥٣ – ٤٥٤، الإنصاف ٢/٥١٧، كشاف القناع ٢/١١٢.

٣ سنن الترمذي ٣/٣٦٢، باب الرخصة في ترك القيام لها من كتاب الجنائز، مسائل أحمد برواية أبي داود صـ١٥٢، الأوسط ٥/٣٩٥، شرح السنة ٥/٣٣٠ واختلفوا في هذه المسألة من حيث نسخ القيام وعدمه ومن حيث الكراهة وعدمها ومن حيث إرادة المشي معها أو عدم الإرادة وكل هذا تجده مفصلًا في الأوسط ٥/٣٩٣-٣٩٥، شرح السنة ٥/٣٣٠، المجموع ٥/٢٨٠.

٤ سنن الترمذي ٣/٣٦٢ باب الرخصة في ترك القيام لها من كتاب الجنائز. الأوسط ٥/٣٩٥، شرح السنة ٥/٣٣٠

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٩٤