تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: تُدفن في حواشي قبور المسلمين١.

[٨٣٣-] قلت: في كم يكفن الصبي؟

قال: في خرقة وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[٨٣٤-] قلت: يمد الثوب على القبر؟

قال: إذا كان امرأة فنعم٤.

قال إسحاق: كما قال. وإن كان رجل يمد عليه فقد فعل٥.

[٨٣٥-] قلت: الجنازة إذا معها [نساء٦] يرجع الرجال؟

قال: ما يعجبني أن يرجع٧.

١ لم أقف عليه.

٢ الأوسط ٥/٣٥٧، المغني ٣/٣٨٧، وانظر الإنصاف ٢/٥١٤.

٣ الأوسط ٥/٣٥٧، المغني ٣/٣٨٧.

٤ الأوسط ٥/٤٥٨، المجموع ٥/٢٩٥.

٥ الأوسط ٥/٤٥٨.

٦ في المخطوط [نسا] .

٧ جاء في مسائل أحمد برواية عبد الله صـ ١٤٤ برقم ٥٣٧ قال: " سألت أبي عن الجنازة معها نوائح أو صوائح تتبع؟ قال: قال الحسن: لا ندع حقًا لباطل " وقول الحسن هذا أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه ٣/٢٨٥، وعبد الرزاق في مصنفه ٣/٤٥٧، وجاء في مسائل أحمد برواية أبي دواد صـ ١٣٩ قال: " قلت لأحمد أرى الرجل قد شق يعني – ثوبه – على الميت أعزيه؟ قال: لا يترك حق لباطل ".

وجاء في الفروع ٢/٢٦١ " ... ورخص أحمد في إتباع جنازة تبعها النساء " ومثله في الإنصاف ٢/٥٤٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٤٠٨