تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاتل [نفس١] ولا على غال٢.

قال إسحاق: يصلى على كل٣.

[٨٣١-] قلت: زيارة القبر؟

قال: لا بأس٤ بها.

قال إسحاق: كما قال، والنساء والرجال في ذلك [سواء٥]

١ يعني معصومة ولو كانت نفسه هو أعني – قاتل نفسه-.

[٢] الأوسط ٥/٤٠٧-٤٠٨ وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٦ قال: " سمعت أحمد يقول الغال والقاتل لا يصلى عليهما الإمام ويصلي الناس ... قلت لأحمد: من سواهم يصلِّي عليه؟ قال: نعم. وقال ابن هانئ: " سألته عن قاتل نفسه والغال يصلى عليه؟ قال: لا يصلى عليه الإمام "، مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩١ برقم ٩٥٢، وانظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح ١/٣٥٣، وانظر أيضًا المغني ٣/٥٠٤، الإنصاف ٢/٥٣٥، قال المرداوي: " وهذا المذهب " وانظر قول أحمد في الصلاة على ولد الزنا في الأوسط ٥/٤٠٨ – ٤٠٩.

[٣] الأوسط ٥/٤٠٨، المجموع ٥/٢٦٧. وانظر قول إسحاق في ولد الزنا في الأوسط [٥/٤٠٨-٤٠٩.

٤] جاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٨ قال: " سألت أحمد عن زيارة النساء القبر؟ قال: لا، قلت: الرجال أيسر؟ قال: نعم ... "

وجاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٢ برقم ٩٥٥، قال: " وسئل عن النساء أيخرجن إلى المقابر؟ قال: لا تخرج المرأة إلى المقابر ... " وانظر المغني ٣/٥١٧الإنصاف٢/٥٦١التمهيد٣/٢٣٤.

٥ في المخطوط [سوا] .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٤٠٦