تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال النبي ﷺ أشعرنها إياه١؟

[٨٠٥-] قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يكفن الميت؟

قال: البياض٢، ويستحب حُسْنُ الكفن.

١ لعله استفهام أراد به التقرير وهو يشير بذلك إلى حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: " دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغن آذناه، فأعطانا حقوة، فقال: أشعرنها إيَّاه تعني الإزار " صحيح البخاري مع الفتح ٣/١٢٥، والمراد بقوله " أشعرنها إيَّاه " أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها، انظر النهاية لابن الأثير ٢/٤٨٠، فتح الباري ٣/١٢٩.

وقال الإمام أحمد: " الإشعار على الجلد ". انظر مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ١٣٥ برقم ٤٩٦.

٢ الأفضل عن الإمام أحمد أن يكفن الرجل في ثياب بيض " لأن النبي ﷺ كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ... " أخرجه البخاري. انظر الصحيح مع الفتح ٣/١٣٥، وقال ﷺ " البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم " أخرجه النسائي ٤/٣٤ باب أي الكفن خير من كتاب الجنائز، وانظر المغني ٣/٣٨٣ وانظر مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ١٣٧ برقم ٥١٠، مسائل أحمد برواية ابنه صالح ١/٢٧٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٨٦