تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[٨٣٨-] قلت: تدفن المرأتان في قبر؟

قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزًا [بين الصدور] ٢.٣

قال إسحاق: كما قال٤.

[٨٣٩-] قلت: يقام للجنازة إذا مرَّت؟

قال: إن لم يقم فقد ترخص٥ لحديث٦ علي رضي الله عنه

١ انظر المغني ٣/٤٢٤، وانظر الأوسط ٥/٤٤٩، المجموع ٥/٢٤٣.

٢ هكذا قرأتها في المخطوط، ويحتمل: [من الصعيد]، وفيه بُعد.

٣ مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٢ برقم ٩٥٩، وانظر الفروع ٢/٢٧٧، قال المرداوي: في الإنصاف ٢/٢٥٥ هذا المذهب مطلقًا، وانظر المغني ٣/٥١٣.

٤ لم أقف عليه.

٥ انظر سنن الترمذي ٣/٣٦٢، وانظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٢، ١٥٧ ورواية ابن هانئ ١/١٨٩ برقم ١٤٤، الأوسط ٥/٣٩٥، شرح السنة ٥/٣٣٠، الفروع ٢/٢٦٢، المغني ٣/٤٠٤.

٦ يشير إلى حديث علي رضي الله عنه وفيه " أنه قال: قام رسول الله ﷺ ثم قعد " وفي لفظ أخر عن علي رضي الله عنه قال: " رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا وقعد فقعدنا. يعني في الجنازة " وكلا اللفظين في صحيح مسلم ١/٦٦٢ باب نسخ القيام للجنازة من كتاب الجنائز.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٤١١