تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صبًا فهو أفضل وإلا يمموها١.

[٧٩٣-] قلت: الرجل يموت مع النساء؟

قال: التيمم أعجب إليَّ٢.

قال إسحاق: كذلك٣ [ع-٣٧/ب] .

١ انظر الأوسط ٥/٣٣٧ وليس فيه التنبيه على الأفضلية والتيمم.

٢ جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٤ برقم ٩١٨ قال: " المرأة تموت مع القوم وليس معهم امرأة؟ قال أبو عبد الله: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء ييمم ". وقال ابن قدامة: " وقال سفيان في رجل مات مع نساء، ليس معهن رجل، قال: إن وجدوا نصرانيًا أو مجوسيًا فلا بأس إذا توضأ أن يغسله ... ولم يعجب هذا أبو عبد الله يعني – أحمد – وقال: لا يغسله إلا مسلم وييمم ... " المغني ٣/ ٤٦٦، وانظر أيضًا الأوسط ٥/٣٣٨.

٣ قال ابن المنذر: " واختلفوا في الرجل يموت مع النساء أو المراة تموت مع الرجال ... وقال الحسن وإسحاق بن راهوية يصب عليها الماء من فوق الثياب " الأوسط ٥/٣٣٧.

قلت: ما نقله في المتن عن إسحاق إما أن يكون رواية أخرى له أو وهمًا من المؤلف وعلى كلٍ فما نقله ابن المنذر عن إسحاق في هذه المسألة وجيه والله أعلم.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٧٩