تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: إذا تخوف على نبش القبر فإن فعلوا فلا بأس، فأما للتعظيم فلا١.

[٨٠٠-] قلت: في كم يكفن الميت؟

قال: أما الرجل في ثلاثة٢ أثواب يدرج فيه إدراجًا٣ ليس فيها قميص ولا عمامة٤.

١ لم أقف عليه.

٢ سنن الترمذي ٣/٣٢٢ باب ما جاء في كفن النبي ﷺ من كتاب الجنائز. مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/١٥١.

٣ انظر مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ١٣٧ برقم ٥٠٨، ومسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ١٨٥ برقم ٩٢١، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٤١ – ١٤٢ مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/١٥١.

٤ انظر التنصيص على أنه ليس فيها قميص ولا عمامة في:

مسائل أحمد برواية أبي داود ص ١٤٢، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ١/٢٧٣، والمغني ٣/٣٨٣، الإنصاف ٢/٥٠٧ وفي هذين المصدرين الأخيرين مزيد تفصيل وكذا المقنع ١/٢٧٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٨٣