تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: ظهر الدمّ، و١ لم يظهر الولد.

قال: إذا كان منه. ٢

قال إسحاق: كلّما لم يظهر الدم، ولو٣ خروج الولد، لم تدع الصلاة٤، فإذا ظهر الدم تركت الصلاة وإن كان قبل الولادة٥ بيوم أو يومين.٦

١ في المخطوط "أو"، وهو خطأ.

[٢] انظر: الإنصاف ١/٢٨٥-٢٨٧، المبدع ١/٢٩٤، حاشية ١/٤٠٣، المغني ١/٤٢٩، الكافي ١/١٨١، الفروع ١/٢٨٢، شرح الزركشي ١/٤٥١، كشّاف القناع ١/٢١٩، معونة أولي النهى ١/٤٩٣، منتهى الإرادات ١/١٣٣، الشرح الممتع ١/٤٤٢، الفقه الحنبلي الميسّر ١/٨٠.

٣ في المخطوط "أو".

٤ ورد في المسألة عن سهم، مولى بني سليم أنّ مولاته أمّ يوسف ولدت بمكّة فلم ترَ دمًّا فلقيت عائشة رضي الله عنها فقالت: أنت امرأة طهّركِ الله. التاريخ الكبير للبخاري ٤/١٩٤، ترجمة: ٢٤٦٣ سهم مولى بني سليم.

٥ في المخطوط "الولاد"، وهو خطأ.

٦ انظر: الأوسط لابن المنذر جـ٢ المسألة: ٢٨.

وقد أفتت اللجنة الدائمة أنّ المرأة لا تلد إلاّ بالدم، ولو كان يسيرًا. فتاوى اللجنة ٥/٤٢٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٢٨