تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: لم أسمع.١، ٢

قال إسحاق: السنّة٣ فيه إذا كان حيضها معتدلا من قبل الحبل كان ذلك حيضًا، وإذا اختلط عليها فترى الأحيان صفرة والأحيان دمًا صيّرناها كالمستحاضة والباقي كما قال.٤

١ ذكر قوله ابنه أبو الفضل صالح صـ١٠٥ مسألة: ٣٨٢، صـ١٤٥ مسألة: ٥٢٧ وعبد الله بن أحمد كذلك ١/١٦٢ مسألة: ٢٠٩ وابن هانئ ١/٣٠ مسألة: ١٤٨ وأبو داود صـ٣٣، مسألة: ١٥٢-١٥٣.

ولم يثبت عن النبي ﷺ شيء في أقلّه، وقد ورد في حديث واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ: "أقلّ الحيض ثلاثة أيّام" الدارقطني ١/٢١٩.

إلاّ أنّ الحديث منكر، كما قال الزيلعي في نصب الراية ١/١٩١ وابن حزم في المحلّى ٢/٦٢٥.

ولمزيد من التفصيل انظر: العلل المتناهية ١/٣٨٤، حديث: ٦٤٣.

٢ والمذهب في أقلّ مدّة الحيض يوم وليلة.

وهناك روايةٌ عن الإمام أحمد أنّه يوم واحد.

انظر: المحرّر ١/٢٤، المستوعب ١/٣٦٧، الشرح للزركشي ١/٤٠٦، الكافي ١/١٦٣، الإنصاف ١/٣٥٨، الفروع ١/٢٦٧، المقنع ١/٨٩ ومجموع الفتاوى ١٩/٢٣٧.

٣ يشير إلى حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي مرّ في المسألة رقم: (٧٤٩) .

٤ انظر: لقول إسحاق سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب في المستحاضة ١/٢١٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣١٩