تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢ - باب إذا أقَرَّ بالقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

(قلت: أسند فيه حديث أنس المشار إليه قريبًا).

١٣ - باب قَتْلِ الرَّجُلِ بالمرأةِ

(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث أنس المشار إليه آنفًا).

١٤ - باب القِصاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ في الجِرَاحَاتِ

وَقالَ أهْلُ العِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بالمرأةِ.

١٣٥٤ - وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ: تُقَادُ المرْأةُ مِنَ الرَّجُلِ في كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الجراحِ.

١٣٥٥ - ١٣٥٧ - وَبِهِ قالَ عُمَرُ بْن عَبْدِ العَزيزِ وَإبْرَاهيمُ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أصْحَابِهِ.

٨٢٦ - وَجَرحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إنْسَانًا فقالَ النبيُّ - ﷺ -: "القِصَاصُّ".

(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث عائشة المتقدم "٧٦ - الطب/ ٢١ - باب").

١٥ - باب مَنْ أخَذَ حَقَّهُ أو اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ

١٣٥٤ - وصله سعيد بن منصور من طريق النخعي قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر قال: جرح الرجال والنساء والأثر به سواء. وسنده صحيح.

١٣٥٥ - ١٣٤٧ - أما أثر عمر؛ فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه نحوه.

وأما أثر إبراهيم؛ وهو النخعي؛ فتقدم في أثر عمر الذي قبله.

وأما أثر أبي الزناد؛ فوصله البيهقي بسند جيد عنه.

٨٢٦ - وصله مسلم في "صحيحه"، والراجح أن هذه القصة هي غير قصة الربيّع نفسها المتقدمة في "الصلح" (ج ٢/ برقم ١٢١٣) لتغايرهما من وجوه.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٤ · ص ٢٢٤