تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١ - بابٌ إذا أُسِرَ أخو الرَّجُلِ أوعَمُّهُ؛ هل يُفادَى إذا كان مُشركًا؟

٣٨٧ - وقال أنسٌ: قالَ العباسُ للنبيِّ - ﷺ -: فادَيْتُ نفسي، وفاديتُ عَقيلًا.

وكانَ عليٌّ لهُ نصيبٌ في تلك الغَنيمةِ التي أصابَ مِن أخيهِ عَقيلٍ وعمهِ عَبَّاسٍ (٥).

١١٥٥ - عن أنسٍ رضي الله عنه أنَّ رجالًا مِن الأنصارِ استأذَنوا رسولَ الله - ﷺ - فقالوا: [يا رسول اللهِ! ٤/ ٣٠]، ائذَنْ فلْنَتْرُكْ لابنِ أُخْتِنا عبّاسٍ فداءَهُ، فقالَ:

" [واللهِ ٥/ ١٩]، لا تَدَعونَ (وفي روايةٍ: لا تَذَرونَ) منه دِرْهمًا".

١٢ - بابُ عِتْق المُشرِكِ

١١٥٦ - عن عروة أنَّ حكيمَ بن حِزامٍ رضي الله عنه أعتقَ في الجاهليةِ مائةَ رقبةٍ، وحمل على مائةِ بعيرٍ، فلمَّا أسلَم؛ حَمَل على مائةِ بعيرٍ، وأعتَقَ مائةَ رقبةٍ، قال: فسألتُ رسولَ الله - ﷺ -، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ! أرأيتَ أشياءَ كنتُ أصنَعُها في الجاهليةِ، كنتُ أتحنَّث بها [من صدقةٍ، أو عَتاقةٍ، وصِلةِ رحمٍ ٢/ ١١٩]-يعني أتَبرَّرُ بها (٦) -[فهل [لي] فيها من أجْرٍ؟] قال: فقالَ رسولُ الله - ﷺ -:

"أسْلَمْتَ على ماسَلَفَ لك مِن خيرٍ".

٣٨٧ - هو طرف من الحديث المتقدم معلقًا بتمامه في "٨ - الصلاة / ٤٢ - باب/ رقم الحديث ٨٦"، وقد ذكرنا من وصله هناك.

(٥) قال الحافظُ: هو كلام المصنف ساقه مستدلًا به على أنَّه لا يعتق بذلك، أي: فلو كانَ الأخ ونحوه يعتق بمجرد الملك لعتق العباس وعقيل على علي في حصته من الغنيمة.

(٦) هو من تفسير هشام بن عروة راويه، كما ثبت عند مسلم والإسماعيلي، ومعناه: أطلب بها البر والإحسان إلى الناسِ والتقرب إلى الله تعالى.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ١٧٣