١١٤٧ - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله - ﷺ -:
"الرَّهْنُ يُركَبُ بنفقتِهِ إذا كان مرهونًا، ولبَنُ الدَّرِّ (١) يُشرَبُ بنفقتِه إذا كان مَرهونًا، وعلى الذي يركبُ ويشربُ النفقةُ".
٥ - بابُ الرَّهْنِ عندَ اليهودِ وغيرهم
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث عائشة المتقدم "٣٤ - البيوع ١٤/ - باب/رقم الحديث ٩٧٦").
٦ - بابٌ إذا اختلف الرَّاهِنُ والمُرْتَهِنُ ونحوُه، فالبَيِّنَةُ على المُدَّعي، واليمينُ على المُدَّعى عليه
١١٤٨ - عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال: كتبتُ إلى ابنِ عباس، فكتبَ إليَّ أنَّ النبيَّ - ﷺ - قضى أنَّ اليمين على المُدَّعى عليه.
(قلت: أسند في حديث ابن مسعود الآتي "٨٣ - الأيمان/ ١٦ - باب").
(١) أي: من إضافة الشيء إلى نفسه لتغاير اللفظين، وتؤول الدر بالدَّارَّةِ، أي: ذات الضرع.
وأقول: ظاهر الحديث خلاف الأثر المذكور في الباب، والتقدير الوارد فيه من غير الممكن تحقيقه، وبخاصة الركوب؛ كما لا يخفى على المتأمل، والحق أن النفقة مقابل الركوب والشرب قلَّ أو كثر، وهذا هو العدل الذي به تتحقَّق مصلحة المالك والمرتهن، وهو محض القياس الصحيح؛ كما حقَّقه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، وهو مذهب أحمد وإسحاق. فانظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٢٦٠ - ٢٦١)، و"إعلام الموقعين"، و"فتح الباري".