تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١/ ٣١) الشَّجَرَ، [فذَرْها] حتى يَلْقاها ربُّها".

٥ - بابٌ إذا وَجَدَ خَشَبةً في البحرِ أو سوْطًا أو نَحْوَهُ

(قلت: علق فيه طرفًا من حديث أبي هريرة المتقدم معلقًا أيضًا "٣٩ - الكفالة/ ١ - باب/ رقم الحديث ٣٥٩").

٦ - بابٌ إذا وَجَدَ تَمرةً في الطريقِ

١١١٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ - ﷺ - قالَ: "إني لأنقلِبُ إلى أهلي، فأجِدُ التَّمْرَةَ ساقطةً على فِراشي، فأرفَعُها لآكُلَها، ثم أخشى أنْ تكونَ صدقةً فأُلقِيها".

٧ - بابٌ كيفَ تُعرَّفُ لُقطةُ أهلِ مكةَ؟

٣٨٠ - وقال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما عن النبيِّ - ﷺ - قال:

"لا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَها إلَاّ مَن عَرَّفَها (وفي روايةٍ: إلا لمُعَرِّفٍ) ".

٨ - بابٌ لا تُحْتَلَبُ ماشيةُ أحدٍ بغيرِ إذنٍ

١١١٤ - عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - قالَ:

"لا يَحْلُبَنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغيرِ إذنِهِ، أيُحِبُّ أحدُكُم أن تُؤتَى مَشْرُبَتُهُ (٤) فتُكسَرَ خِزانَتُهُ، فيُنْتَقَلَ طعامُهُ؟! فإنَّما تَخزُنُ لهم ضُروعُ مواشيهِم أطْعِماتِهِم، فلا يَحْلُبَنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنِهِ".

٣٨٠ - هو طرف من حديثٍ وصله المؤلف فيما تقدم "٢٨ - جزاء الصيد/ ٩ - باب/ رقم الحديث ٨٥٣".

(٤) بضم الراء وفتحها، أبي: موضعه المصون لما يخزن فيه.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ١٤٠