تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٥٨ - عنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أَن امرأةً منْ جُهينَةَ جاءَتْ إلى النبيِّ - ﷺ - فقالتْ: إنَّ أُمي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فلم تَحجَّ حتى مَاتتْ، أفأَحُجُّ عنها؟ قالَ:

"نَعمْ حُجِّي عنها".

(وفي روايةٍ عنهُ قالَ: أَتى رجلٌ النبيَّ - ﷺ -، فقالَ له: إنَّ أُختي (٢٠) نَذَرَتْ أَنْ تَحجَّ، وإنَّها مَاتتْ، فقالَ النبيُّ - ﷺ -: ٧/ ٣٣٣)

"أَرَأَيْتِ لو كانَ على أُمِّكِ دَينٌ أَكُنتِ قاضِيَتَـ[ـهُ؟ ". قالت: نعم، قالَ:

"فـ ٨/ ١٥٠، اقْضوا الله (٢١)، فالله أَحقُّ بالوفاءِ".

٢٢ - باب الحجِّ عَمَّنْ لا يَستطيع الثبوتَ على الرَّاحِلةِ

(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس الآتي في "ج ٤/ ٧٩ - الاستئذان/ ٢ - باب").

٢٣ - باب حَجِّ المرأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المشار إليه آنفًا).

٢٤ - باب حَجِّ الصّبيانِ

٨٥٩ - عَنِ السائِبِ بنِ يزيدَ قالَ: حُجَّ بي معَ رسولِ الله - ﷺ - وأَنا ابنُ سَبعِ سنين.

(٢٠) أشار الحافظ إلى شذوذ هذا اللفظ في الرواية الثانية، فقال بعد أن ذكره: "فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته والبنت سألت عن أُمها".

(٢١) أي: حق الله.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ١ · ص ٥٣٦