١٨٢ - فيهِ ابنُ عباسٍ عن النبيِّ - ﷺ -.
(قلت: أسند فيه حديث أنس الآتي بعده).
١٦ - باب إذا ارتَحلَ بعدَ ما زاغت الشمسُ صلَّى الظهرَ ثم ركِبَ
٥٥٣ - عن أَنسِ بنِ مالكٍ قالَ:
كانَ رسولُ اللهِ - ﷺ - إذا ارتحَلَ قبلَ أنْ تَزيغ الشمسُ أخَّرَ الظهرَ إلى وقتِ العصرِ (٩) ثم نزَلَ فجمَعَ بينهُما، فإن زاغتِ الشمسُ قبلَ أنْ يَرتحلَ صلَّى الظهرَ ثم ركِبَ.
١٧ - باب صلاةِ القاعدِ
٥٥٤ - عن عِمران بن حُصَينٍ - وكانَ مبْسورًا (١٠) - قالَ: سألتُ رسولَ الله - ﷺ - عن صلاةِ الرجُلِ قاعدًا؟ فقالَ:
"إنْ (وفي روايةٍ: مَن ٢/ ٤١) صلَّى قائمًا فهوَ أفضلُ، ومَن صلَّى قاعدًا فلَه نصفُ أَجرِ القائمِ، ومَن صلَّى نائمًا فلَه نصفُ أجرِ القَاعِدِ".
(وفي روايةٍ عنه قالَ: كانت بي بواسيرُ فسألتُ النبيَّ - ﷺ - عنِ الصلاةِ؟ فقالَ:
"صلِّ قائمًا، فإنْ لم تستطعْ فقاعدًا، فإنْ لم تستطعْ فعلى جَنْبٍ").
١٨٢ - يشير إلى حديثه المتقدم ١٨٠ معلقًا، وقد عرفت من وصله.
(٩) أي: فيجمع بينهما في أول وقت العصر، كما صرّح بذلك في رواية لمسلم (٢/ ١٥١).
(١٠) المبسور: من به الباسور. وقوله: (ومن صلي نائمًا) يعني: مضطجعًا على هيئة النائم.