٢٥ - باب إِذا فاتَه العيدُ يصَلي ركعَتين وكذلكَ النساءُ وَمَنْ كانَ في البيوتِ والقُرى ١٦٠ - لقوْلِ النبيِّ - ﷺ -: "هذا عيدُنا أهلَ الإسلامِ".
١٩٦ - وأَمرَ أَنسُ بن مالكٍ موْلاهُم (١٧) ابنَ أبي عُتْبةَ بالزَّاويةِ، فجمَعَ أهلَهُ وبنِيهِ وصلَّى كصلاةِ أهلِ المِصْرِ، وتكبيرهِم.
١٩٧ - وقالَ عِكرمةُ: أهل السَّوادِ يجتمعونَ في العيدِ؛ يُصلُّونَ ركعتينِ كما يَصنعُ الإمامُ.
١٩٨ - وقالَ عطاءٌ: إِذا فاتَه العيدُ؛ صلَّى ركعتينِ.
(قلت: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ٤٨٧).
٢٦ - باب الصلاةِ قبْل العيدِ وبعدَها
١٩٩ - وقالَ أبو المُعَلَّى: سَمِعتُ سعيدًا عنِ ابنِ عباسٍ كرِهَ الصلاةَ قبلَ العيدِ.
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث ابن عباس المتقدم ٤٩٨).
١٦٠ - قال الحافظ: لم أره هكذا. وإنما أوله في حديث عائشة في قصة المغنِّيتين- يعني الحديث المتقدم قريبًا (٢ - باب) - وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: "أيام مني عيدنا أهل الإسلام". وهو في "السنن"، وصححه ابن خزيمة. وهو مخرج في "الإرواء" (٤/ ١٣٠ - ١٣١).
١٩٦ - وصله ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٣) نحوه.
(١٧) أي مولى أنس وأصحابه. ولأ بي ذر عن الكشميهني (مولاه).
١٩٧ - وصله ابن أبي شيبة (٢/ ١٩١) نحوه بسند صحيح.
١٩٨ - وصله ابن أبي شيبة والفريابي بسند صحيح.
١٩٩ - قال الحافظ: لم أقف عليه موصولًا. قلت: وروى عبد الرزاق (٥٦٢٤) بسند صحيح عن مولى لابن عباس، عن ابن عباس قال: "لا يصلي قبلها ولا بعدها".