٦ - باب
٤٨٦ - عن ابن عُمرَ قالَ: قالَ النبيُّ - ﷺ - لنا لمَّا رجَعَ منَ الأَحزابِ:
"لا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ الْعصرَ إِلا في بَني قُريْظَةَ"، فأَدركَ بعضُهُم الْعصرَ في الطريقِ، فقالَ بعضُهمْ: لا نصَلي حتى نأتيَها، وقالَ بعضُهم: بلْ نصَلي، لم يُرَدْ (٤) مِنَّا ذلكَ، فذُكِرَ [ذلك ٥/ ٥٠] للنبيِّ - ﷺ -، فلَم يعنِّفْ واحدًا منْهم.
٧ - باب التبكيرِ والغَلَسِ بالصُّبحِ والصلاةِ عندَ الإِغارةِ والحرب
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث أنس الآتي في "ج ٢/ ٥٥ - الوصايا/ ٢٦ - باب").
(٤) بالبناء للمفعول أو للفاعل، والمعنى عند هؤلاء أن المراد من قوله: "لا يصلين أحد" لازمه، وهو الاستعجال في الذهاب لبني قريظة، لا حقيقة ترك الصلاة، كأنه قال: صلوا في بني قريظة إلا أن يدرككم وقتهما قبل أن تَصِلُوا، فجمعوا بين دليلي وجوب الصلاة، ووجوب الإسراع فصلوا ركبانًا.
مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٠