تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وَمِنْهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «حَتَّى تَنْظُرَ عَلَى أَيِّ قُطْرَيْهِ يَقَعُ» (١).

أَيْ (٢): عَلَى أَيِّ شِقَيْهِ فِي خَاتِمَةِ عَمَلِهِ، عَلَى شِقِّ الإِسْلَام أَوْ غَيْرِهِ.

- وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي ذِكْرِ أَبِيْهَا: «قَدْ جَمَعَ حَاشِيَتَهُ وَضَمَّ قُطْرَيْهِ» (٣).

أَيْ: جَانِبَيْهِ وَأَقْطَارُ الأَرْضِ: جَوَانِبُهَا، أَرَادَتْ أَنَّهُ تَشَمَّر لِتَلَافِي (٤)

الإِسْلَامِ، فَرَدَّ نَشْرَ الْإِسْلَامِ عَلَى غِرَّةٍ (٥).

- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ القَطَرَ» (٦).

قِيْلَ (٧): هُوَ أَنْ تَزِنَ جُلَّةً مِنَ التَّمْرِ أَوْ عِدْلًا مِنَ المَتَاعِ، وَتَأْخُذَ مَا بَقِيَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَلَا تَزِنُهُ. وَقِيلَ (٨): المُقَاطَرَةُ: أَنْ يَأْتِي الرَّجُلُ إِلَى آخَرَ فَيَقُولَ لَهُ: بِعْنِي مَالَكَ مِنَ التَّمْرِ فِي هَذَا البَيْتِ جُزَافًا بِلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ. فَيَبِيْعُهُ مِنْهُ كَذَلِكَ مَجْهُوْلًا (٩).

• (قطرب) وَمِنْ رُبَاعِيَّهِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ: «لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ جِيْفَةَ لَيْلِ قُطْرُبَ نَهَارٍ» (١٠).

(١) الحديث في: الغريبين ٥/ ١٥٥٩، والفائق ٣/ ٢٠٩، وغريب ابن الجوزي ٢/ ٢٥٢.

(٢) «أي» ساقطة من (ب).

(٣) سبق تخريجه م ٢ ج ٤ ص ٩٢ (عرك).

(٤) في (م): «في» بدل: «لِتَلَافِي».

(٥) انظر غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٤٨٠.

(٦) الحديث في: مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٣٦٥.

(٧) قاله النظر بن شميل. انظر تهذيب اللغة ١٦/ ٢١٢.

(٨) قاله ابن الأعرابي. انظر المصدر السابق.

(٩) بهامش (ص): «في الحديث: وعليه ثوب قِطْرٍ، القِطْرُ: جِنْسٌ من البرود».

(١٠) الحديث في: معجم الطبراني الكبير ٩/ ١٥٢، والحلية ١/ ١٣٠، وصفة الصفوة =

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٩ · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٩ · ص ٢٦٢