- وَمِنْهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «حَتَّى تَنْظُرَ عَلَى أَيِّ قُطْرَيْهِ يَقَعُ» (١).
أَيْ (٢): عَلَى أَيِّ شِقَيْهِ فِي خَاتِمَةِ عَمَلِهِ، عَلَى شِقِّ الإِسْلَام أَوْ غَيْرِهِ.
- وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي ذِكْرِ أَبِيْهَا: «قَدْ جَمَعَ حَاشِيَتَهُ وَضَمَّ قُطْرَيْهِ» (٣).
أَيْ: جَانِبَيْهِ وَأَقْطَارُ الأَرْضِ: جَوَانِبُهَا، أَرَادَتْ أَنَّهُ تَشَمَّر لِتَلَافِي (٤)
الإِسْلَامِ، فَرَدَّ نَشْرَ الْإِسْلَامِ عَلَى غِرَّةٍ (٥).
- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ القَطَرَ» (٦).
قِيْلَ (٧): هُوَ أَنْ تَزِنَ جُلَّةً مِنَ التَّمْرِ أَوْ عِدْلًا مِنَ المَتَاعِ، وَتَأْخُذَ مَا بَقِيَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَلَا تَزِنُهُ. وَقِيلَ (٨): المُقَاطَرَةُ: أَنْ يَأْتِي الرَّجُلُ إِلَى آخَرَ فَيَقُولَ لَهُ: بِعْنِي مَالَكَ مِنَ التَّمْرِ فِي هَذَا البَيْتِ جُزَافًا بِلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ. فَيَبِيْعُهُ مِنْهُ كَذَلِكَ مَجْهُوْلًا (٩).
• (قطرب) وَمِنْ رُبَاعِيَّهِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ: «لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ جِيْفَةَ لَيْلِ قُطْرُبَ نَهَارٍ» (١٠).
(١) الحديث في: الغريبين ٥/ ١٥٥٩، والفائق ٣/ ٢٠٩، وغريب ابن الجوزي ٢/ ٢٥٢.
(٢) «أي» ساقطة من (ب).
(٣) سبق تخريجه م ٢ ج ٤ ص ٩٢ (عرك).
(٤) في (م): «في» بدل: «لِتَلَافِي».
(٥) انظر غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٤٨٠.
(٦) الحديث في: مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٣٦٥.
(٧) قاله النظر بن شميل. انظر تهذيب اللغة ١٦/ ٢١٢.
(٨) قاله ابن الأعرابي. انظر المصدر السابق.
(٩) بهامش (ص): «في الحديث: وعليه ثوب قِطْرٍ، القِطْرُ: جِنْسٌ من البرود».
(١٠) الحديث في: معجم الطبراني الكبير ٩/ ١٥٢، والحلية ١/ ١٣٠، وصفة الصفوة =